میثاق جامعه کشورهای عربی

میثاق جامعه کشورهای عربی
کد خبر: ۳۳۲
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۸/۳۰ - ۰۷:۱۹
تعداد بازدید: ۳۹۰

جامعة الدول العربیة
میثاق جامعة الدول العربیة وبروتوکول الإسکندریة
المیثاق العربی لحقوق الانسان

جامعة الدول العربیة:
جامعة الدول العربیة تقوم ?کرة الجامعة العربیة علی تحقیق أهدا? الأمة العربیة والوحدة بین الشعوب العربیة من الخلیج إلی المحیط وهی ال?کرة التی نشأت متراد?ة مع انحسار الاستعمار واصرار الحرکات الوطنیة ?ی البلدان العربیة علی إجلاء المحتلین من بلادهم. وتجد ?کرة الجامعة العربیة من الاتجاه العام ضد الاستعمار ?ی القرنین التاسع عشر والعشرین. کان هناک من یری أنها تقوم علی القومیة العربیة التی کانت مهیمنة وبشدة أبان عهود الاحتلال الأجنبی باعتبار هذه ال?کرة هی الحل للقضاء علی أشکال الاستعمار الأجنبی للبلاد العربیة و التی یری انها کانت قویة ?ی الشام العربی وتمخض عنها قیام جمهوریات ذات أحزاب سیاسیة حاکمة تدعو و تؤمن بالقومیة العربیة مثل سوریا , و العراق. کما أن ?کرة الجامعة العربیة کانت تهد? إلی توحید الشعوب العربیة ?ی وطن عربی أکبر وهو ما کان یراه عدد غیر قلیل من القادة والوطنیون العرب ولعل أبرزهم جمال عبد الناصر أحد ضباط ثورة ۱۹۵۲ ثم رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة ، لیحقق بها طموحه نحو توسیع الثورة المصریة لتشمل البلاد العربیة کلها. و تزامنت هذه ال?کرة التی تسمی الجامعة العربیة مع أ?کار أخری لا تختل? کثیرا عنها ?ی المضمون و الأهدا? إلا أنها تحمل أبعادا مغایرة ؛ کالجامعة الإ?ریقیة و الجامعة الاسلامیة. هذا وقد حدث تطبیق ?علی بإنشاء منظمة جامعة الدول العربیة لتکون الأخیرة هی المظهر الذی تمخض عن ال?کرة الوحدویة العربیة وما تحمله من طموحات للشعوب العربیة

 

 

 

 

 

 

میثاق جامعة الدول العربیة وبروتوکول الإسکندریة
?هرست
 بروتوکول
 أولا-جامعة الدول العربیة
 ثانیا - التعاون ?ی الشئون الاقتصادیة والثقا?یة والاجتماعیة وغیرها
 ثالثا- تدعیم هذه الروابط ?ی المستقبل
 رابعا- قرار خاص بلبنان
 خامسا- قرار خاص ب?لسطین
 میثاق جامعة الدول العربیة
 ملحق خاص ب?لسطین
 ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربیة غیر المشترکة ?ی مجلس الجامعة
 ملحق خاص بتعیین الأمین العام للجامعة

 

 

 

 

 

 


میثاق جامعة الدول العربیة وبروتوکول الإسکندریة
 بروتوکول الموقعون علی هذا رؤساء الو?ود العربیة ?ی اللجنة التحضیریة للمؤتمر العربی العام وأعضاؤها وهم رئیس اللجنة التحضیریة حضرة صاحب المقام الر?یع مصط?ی النحاس باشا رئیس مجلس وزراء مصر ووزیر خارجیتها و رئیس الو?د المصری
الو?د السوری حضرة صاحب الدولة السید سعد الله الجابری رئیس مجلس وزراء سوریا ورئیس الو?د السوری حضرة صاحب الدولة السید جمیل مردم بک وزیر الخارجیة أمین السر العام لریاسة الجمهوریة سعادة الدکتور نجیب الارمنازی سعادة الأستاذ صبری العسلی نائب دمشق
الو?د الأردنی حضرة صاحب الدولة تو?یق أبو الهدی باشا رئیس مجلس وزراء شرق الأردن ووزیر خارجیته ورئیس الو?د الأردنی سعادة سلیمان سکر بک سکرتیر مالی وزارة الخارجیة
الو?د العراقی حضرة صاحب الدولة السید حمدی الباجه جی رئیس مجلس وزراء العراق ورئیس الو?د العراقی حضرة صاحب المعالی السید أرشد العمری وزیر الخارجیة حضرة صاحب الدولة السید نوری السعید حضرة صاحب السعادة السید تحسین العسکری وزیر العراق الم?وض بمصر
الو?د اللبنانی حضرة صاحب الدولة ریاض الصلح بک رئیس مجلس وزراء لبنان ورئیس الو?د اللبنانی حضرة صاحب المعالی سلیم تقلا بک وزیر الخارجیة سعادة السید موسی مبارک مدیر غر?ة حضرة صاحب ال?خامة رئیس الجمهوریة
الو?د المصری حضرة صاحب المعالی أحمد نجیب الهلالی باشا وزیر المعار? العمومیة حضرة صاحب المعالی محمد صبری أبو علم باشا وزیر العدل حضرة صاحب العزة محمد صلاح الدین بک وکیل وزارة الخارجیة
إثباتا للصلات الوثیقة والروابط العدیدة التی تربط بین البلاد العربیة جمعاء،وحرصا علی توطید هذه الروابط وتدعیمها وتوجیهها الی ما ?یه خیر البلاد العربیة قاطبة وصلاح أحوالها وتأمین مستقبلها وتحقیق أمانیها وآمالها،واستجابة للرأی العربی العام ?ی جمیع الأقطار العربیة
قد اجتمعوا بالإسکندریة بین یوم الاثنین۸شوال سنة۱۳۶۳(الموا?ق۲۵سبتمبر سنة۱۹۴۴) ویوم السبت ۲۰شوال سنة۱۳۶۳(الموا?ق۷أکتوبر سنة۱۹۴۴)?ی هیئة لجنة تحضیریة للمؤتمر العربی العام،وتم الات?اق بینهم علی ما یأتی
أولا-جامعة الدول العربیة
تؤل? "جامعة الدول العربیة" من الدول العربیة المستقلة التی تقبل الانضمام إلیها
ویکون لهذه الجامعة مجلس یسمی "مجلس جامعة الدول العربیة" تمثل ?یه الدول المشترکة ?ی "الجامعة" علی قدم المساواة
وتکون مهمته مراعاة تن?یذ ما تبرمه هذه الدول ?یما بینها من الات?اقات،وعقد اجتماعات دوریة لتوثیق الصلات بینها وتنسیق خططها السیاسیة،تحقیقا للتعاون ?یها،وصیانة لاستقلالها وسیادتها من کل اعتداء بالوسائل الممکنة،وللنظر بص?ة عامة ?ی شئون البلاد العربیة ومصالحها
وتکون قرارات هذا المجلس ملزمة لمن یقبلها،?یما عدا الأحوال التی یقع ?یها خلا? بین دولتین من أعضاء الجامعة،ویلجأ ?یها الطر?ان الی المجلس ل?ض هذا الخلا?،??ی هذه الأحوال تکون قرارات "مجلس الجامعة" نا?ذة ملزمة
ولا یجوز علی کل حال الالتجاء الی القوة ل?ض المنازعات بین دولتین من دول الجامعة،ولکل دولة أن تعقد مع دولة أخری من دول الجامعة أو غیرها ات?اقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحکام أو روحها
ولا یجوز ?ی أیة حال اتباع سیاسة خارجیة تضر بسیاسة جامعة الدول العربیة،أو أیة دولة منها
ویتوسط المجلس ?ی الخلا? الذی یخشی منه وقوع حرب بین دولة من دول الجامعة وبین دولة أخری من دول الجامعة،أو غیرها،للتو?یق بینهما
وتؤل? منذ الآن لجنة ?رعیة من أعضاء اللجنة التحضیریة لإعداد مشروع لنظام"مجلس الجامعة" ولبحث المسائل السیاسیة التی یمکن إبرام ات?اقات ?یها بین الدول العربیة
ثانیا - التعاون ?ی الشئون الاقتصادیة والثقا?یة والاجتماعیة وغیرها
۱. تتعاون الدول العربیة الممثلة ?ی اللجنة تعاونا وثیقا ?ی الشئون الآتیة
أ. الشئون الاقتصادیة والمالیة،بما ?ی ذلک التبادل التجاری،والجمارک،والعملة،وأمور الزراعة والصناعة
ب. شئون المواصلات،بما ?ی ذلک السکک الحدیدیة،والطرق،والطیران،والملاحة،والبرق والبرید
ج. شئون الثقا?ة
د. شئون الجنسیة،والجوازات والتأشیرات،وتن?یذ الأحکام،وتسلیم المجرمین،وما الی ذلک
هـ. الشئون الاجتماعیة
و. الشئون الصحیة
۲. تؤل? لجنة ?رعیة من الخبراء لکل طائ?ة من هذه الشئون،تمثل ?یها الحکومات المشترکة ?ی اللجنة التحضیریة،وتکون مهمتها إعداد مشروع قواعد التعاون ?ی الشئون المذکورة ومداه وأداته
۳. تؤل? لجنة للتنسیق والتحریر،تکون مهمتها مراقبة عمل اللجان ال?رعیة الأخری،وتنسیق ما یتم من أعمالها أولا ?أول،وصیاغته ?ی شکل مشروعات ات?اقات،وعرضه علی الحکومات المختل?ة
۴. عندما تنتهی جمیع اللجان ال?رعیة من أعمالها،تجتمع اللجنة التحضیریة،لتعرض علیها نتائج بحث اللجان،تمهیدا لعقد المؤتمر العربی العام
ثالثا- تدعیم هذه الروابط ?ی المستقبل
مع الاغتباط بهذه الخطوة المبارکة،ترجو اللجنة أن تو?ق البلاد العربیة ?ی المستقبل الی تدعیمها بخطوات أخری،وبخاصة إذا أس?رت الأوضاع العالمیة بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بین الدول العربیة بروابط أمتن وأوثق
رابعا- قرار خاص بلبنان
تؤید الدول العربیة الممثلة ?ی اللجنة التحضیریة مجتمعة احترامها لاستقلال لبنان وسیادته بحدوده الحاضرة،وهو ما سبق لحکومات هذه الدول أن اعتر?ت به بعد أن انتهج سیاسة استقلالیة أعلنتها حکومته ?ی بیانها الوزاری الذی نالت علیه موا?قة المجلس النیابی اللبنانی بالإجمـاع ?ی۷أکتوبر سنة۱۹۴۳م
خامسا- قرار خاص ب?لسطین
۱. تری اللجنة أن ?لسطین رکن مهم من أرکان البلاد العربیة،وأن حقوق العرب لا یمکن المساس بها من غیر إضرار بالسلم والاستقرار ?ی العالم العربی
کما تری اللجنة أن التعهدات التی ارتبطت بها الدولة البریطانیة،والتی تقضی بوق? الهجرة الیهودیة والمحا?ظة علی الأراضی العربیة،والوصول الی استقلال ?لسطین،هی من حقوق العرب الثابتة التی تکون المبادرة الی تن?یذها خطوة نحو الهد? المطلوب،ونحو استتباب السلم،وتحقیق الاستقرار
وتعلن اللجنة تأییدها لقضیة عرب ?لسطین،بالعمل علی تحقیق أمانیهم المشروعة،وصون حقوقهم العادلة وتصرح اللجنة بأنها لیست أقل تألما من أحد لما أصاب الیهود ?ی أوروبا من الویلات والآلام علی ید بعض الدول الأوروبیة الدکتاتوریة،ولکن یجب أن لا یخلط بین مسألة هؤلاء الیهود وبین الصهیونیة،إذ لیس أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة یهود أوروبا بظلم آخر یقع علی عرب ?لسطین علی اختلا? أدیانهم ومذاهبهم
۲. یحال الاقتراع الخاص بمساهمة الحکومات والشعوب العربیة ?ی "صندوق الأمة العربیة" لإنقاذ أراضی العرب ?ی ?لسطین الی لجنة الشئون الاقتصادیة والمالیة لبحثه من جمیع وجوهه،وعرض نتیجة البحث علی اللجنة التحضیریة ?ی اجتماعها المقبل
وإثباتا لما تقدم،وقع هذا البروتوکول بإدارة جامعة ?اروق الأول بالإسکندریة ?ی یوم السبت ۲۰شوال سنة۳۶۳الموا?ق۷أکتوبر سنة۱۹۴۴م
إمضاءات
• مصط?ی النحاس سلیمان سکر
• أحمد نجیب الهلالی حمدی الباجه جی
• محمد صبری أبو علم أرشد العمری
• محمد صلاح الدیننوری السعید
• سعد الله الجابری تحسین العسکری
• جمیل مردم ریاض الصلح
• نجیب الارمنازی سلیم تقلا
• صبری العسلی موسی مبارک
• تو?یق أبو الهدی
میثاق جامعة الدول العربیة
• ان حضرة صاحب ال?خامة رئیس الجمهوریة السوریة
• وحضرة صاحب السمو الملکی أمیر شرق الأردن
• وحضرة صاحب الجلالة ملک العراق
• وحضرة صاحب الجلالة ملک المملکة العربیة السعودیة
• وحضرة صاحب ال?خامة رئیس الجمهوریة اللبنانیة
• وحضرة صاحب الجلالة ملک مصر
• وحضرة صاحب الجلالة ملک الیمن
تثبیتا للعلاقات الوثیقة والروابط العدیدة الی تربط بین الدول العربیة،وحرصا علی دعم هذه الروابط وتوطیدها علی أساس احترام استقلال تلک الدول وسیادتها،وتوجیها لجهودها الی ما ?یه خیر البلاد العربیة قاطبة وصلاح أحوالها وتأمین مستقبلها وتحقیق أمانیها وآمالها واستجابة للرأی العربی العام ?ی جمیع الأقطار العربیة
قد ات?قوا علی عقد میثاق لهذه الغایة،وأنابوا عنهم الم?وضین الآتیة أسماؤهم
حضرة صاحب ال?خامة رئیس الجمهوریة السوریة قد أناب عن سوریا حضرة صاحب الدولة السید ?ارس الخوری،رئیس مجلس الوزراء حضرة صاحب الدولة جمیل مردم بک،وزیر الخارجیة.
حضرة صاحب السمو الملکی أمیر شرق الأردن قد أناب عن شرق الأردن حضرة صاحب ال?خامة سمیر الر?اعی باشا،رئیس الوزراء حضرة صاحب المعالی سعید الم?تی باشا،وزیر الداخلیة حضرة صاحب العزة سلیمان النابلسی بک،نائب سر الحکومة .
حضرة صاحب الجلالة ملک العراق قد أناب عن العراق حضرة صاحب المعالی السید أرشد العمری،وزیر الخارجیة حضرة صاحب ال?خامة السید علی جوده الایوبی،وزیر العراق الم?وض بواشنطن حضرة صاحب المعالی السید تحسین العسکری،وزیر العراق الم?وض بالقاهرة .
حضرة صاحب الجلالة ملک المملکة العربیة السعودیة قد أناب عن المملکة العربیة السعودیة سعادة الشیخ یوس? یاسین،نائب وزیر خارجیة المملکة العربیة السعودیة سعادة السید خیر الدین الزرکلی،مستشار م?وضیة المملکة العربیة السعودیة بالقاهرة .
حضرة صاحب ال?خامة رئیس الجمهوریة اللبنانیة قد أناب عن لبنان حضرة صاحب الدولة السید عبد الحمید کرامی،رئیس الوزراء سعادة السید یوس? سالم،وزیر لبنان الم?وض بالقاهرة
حضرة صاحب الجلالة ملک مصر قد أناب عن مصر حضرة صاحب الدولة محمود ?همی النقراشی باشا،رئیس مجلس الوزراء حضرة صاحب السعادة محمد حسین هیکل باشا،رئیس مجلس الشیوخ حضرة صاحب المعالی عبد الحمید بدوی باشا،وزیر الخارجیة حضرة صاحب المعالی مکرم عبید باشا،وزیر المالیة .حضرة صاحب المعالی محمد حا?ظ رمضان باشا،وزیر العدل حضرة صاحب المعالی عبد الرازق أحمد السنهوری بک،وزیر المعار? العمومیة حضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بک،الوزیر الم?وض بوزارة الخارجیة
حضرة صاحب الجلالة ملک الیمن قد أناب عن الیمن الذین بعد تبادل وثائق ت?ویضهم التی تخولهم سلطة کاملة،والتی وجدت صحیحة ومستو?اة الشکل قد ات?قوا علی ما یأتی
مادة۱-
 تتأل? جامعة الدول العربیة من الدول العربیة المستقلة الموقعة علی هذا المیثاق.ولکل دولة عربیة مستقلة الحق ?ی أن تنضم الی الجامعة،?إذا رغبت ?ی الانضمام،قدمت طلبا بذلک یودع لدی الأمانة العامة الدائمة،ویعرض علی المجلس ?ی أول اجتماع یعقد بعد تقدیم الطلب
مادة۲ –
الغرض من الجامعة توثیق الصلات بین الدول المشترکة ?یها،وتنسیق خططها السیاسیة، تحقیقا للتعاون بینها وصیانة لاستقلالها وسیادتها،والنظر بص?ة عامة ?ی شئون البلاد العربیة ومصالحها
کذلک من أغراضها تعاون الدول المشترکة ?یها تعاونا وثیقا بحسب نظم کل دولة منها وأحوالها ?ی الشئون الآتیة
أ. الشئون الاقتصادیة والمالیة،ویدخل ?ی ذلک التبادل التجاری،والجمارک،والعملة،وأمور الزراعة والصناعة
ب. شئون المواصلات،ویدخل ?ی ذلک السکک الحدیدیة،والطرق والطیران،والملاحة،والبرق،والبرید
ج. شئون الثقا?ة
د. شئون الجنسیة،والجوازات،والتأشیرات،وتن?یذ الأحکام وتسلیم المجرمین
هـ. الشئون الاجتماعیة
و. الشئون الصحیة
مادة۳-
 یکون للجامعة مجلس یتأل? من ممثلی الدول المشترکة ?ی الجامعة،ویکون لکل منها صوت واحد مهما یکن عدد ممثلیها وتکون مهمته القیام علی تحقیق أغراض الجامعة،ومراعاة تن?یذ ما تبرمه الدول المشترکة ?یها من ات?اقات ?ی الشئون المشار إلیها ?ی المادة السابقة،و?ی غیرها ویدخل ?ی مهمة المجلس کذلک تقریر وسائل التعاون مع الهیئات الدولیة التی قد تنشأ ?ی المستقبل،لک?الة الأمن والسلام،ولتنظیم العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة
مادة۴ –
تؤل? لکل من الشئون المبینة ?ی المادة الثانیة لجنة خاصة تمثل ?یها الدول المشترکة ?ی الجامعة،وتتولی هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه،وصیاغتها ?ی شکل مشروعات ات?اقات تعرض علی المجلس للنظر ?یها،تمهیدا لعرضها علی الدول المذکورة ویجوز أن یشترک ?ی اللجان المتقدم ذکرها أعضاء یمثلون البلاد العربیة الأخری،ویحدد المجلس الأحوال التی یجوز ?یها اشتراک أولئک الممثلین،وقواعد التمثیل
مادة۵ –
لا یجوز الالتجاء الی القوة ل?ض المنازعات بین دولتین أو اکثر من دول الجامعة،?إذا نشب بینهما خلا? لا یتعلق باستقلال الدولة أو سیادتها أو سلامة أراضیها،ولجأ المتنازعون الی المجلس ل?ض هذا الخلا?،کان قراره عندئذ نا?ذا وملزما و?ی هذه الحالة لا یکون للدول التی وقع بینها الخلا? الاشتراک ?ی مداولات المجلس وقراراته ویتوسط المجلس ?ی الخلا? الذی یخشی منه وقوع حرب بین دولة من دول الجامعة،وبین أیة دولة أخری من دول الجامعة أو غیرها،للتو?یق بینهما وتصدر قرارات التحکیم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبیة الآراء
(*)انضمت الی المیثاق تطبیقا لهذه المادة الدول العربیة الآتی بیانها
• ۱المملکة اللیبیة المتحدة ?ی۲۸/۳/۱۹۵۳م
• ۲جمهوریة السودان ?ی۱۹/۱/۱۹۵۶م
• ۳الجمهوریة التونسیة ?ی/۱۰/۱۹۵۸م
• ۴المملکة المغربیة ?ی۱/۱۰/۱۹۵۸م
• ۵دولة الکویت ?ی۲۰/۷/۱۹۶۱م
• ۶الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة والشعبیة ?ی۱۶/۸/۱۹۶۲م
• ۷جمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة ?ی۱۲/۱۲/۱۹۶۷م
• ۸دولة البحرین ?ی۱۱/۹/۱۹۷۱م
• ۹دولة قطر ?ی۱۱/۹/۱۹۷۱م
• ۱۰سلطنة عمان ?ی۲۹/۹/۱۹۷۱م
• ۱۱دولة الامارات العربیة المتحدة ?ی۶/۱۲/۱۹۷۱م
• ۱۲الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة ?ی۲۶/۱۱/۱۹۷۳م
• ۱۳جمهوریة الصومال الدیمقراطیة ?ی۱۴/۲/۱۹۷۴م
• ۱۴?لسطین ?ی۹/۹/۱۹۷۶م
• ۱۵جمهوریة جیبوتی ?ی۴/۹/۱۹۷۷م
مادة۶ –
إذا وقع اعتداء من دولة علی دولة من أعضاء الجامعة،أو خشی وقوعه ?للدولة المعتدی علیها،أو المهددة بالاعتداء،أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد ?ورا ویقرر المجلس التدابیر اللازمة لد?ع هذا الاعتداء،ویصدر القرار بالإجماع،?إذا کان الاعتداء من إحدی دول الجامعة،لا یدخل ?ی حساب الإجماع رأی الدولة المعتدیة وإذا وقع الاعتداء بحیث یجعل حکومة الدولة المعتدی علیها عاجزة عن الاتصال بالمجلس،?لممثل تلک الدولة ?یه أن یطلب انعقاده للغایة المبینة ?ی ال?قرة السابقة.وإذا تعذر علی الممثل الاتصال بمجلس الجامعة،حق لأی دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده
مادة۷ –
ما یقرره المجلس بالإجماع یکون ملزما لجمیع الدول المشترکة ?ی الجامعة،وما یقرره المجلس بالأکثریة یکون ملزما لمن یقبله و?ی الحالتین تن?ذ قرارات المجلس ?ی کل دولة و?قا لنظمها الأساسیة .
مادة۸-
 تحترم کل دولة من الدول المشترکة ?ی الجامعة نظام الحکم القائم ?ی دول الجامعة الأخری،وتعتبره حقا من حقوق تلک الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل یرمی الی تغییر تلک النظام ?یها
مادة۹ –
لدول الجامعة العربیة الراغبة ?یما بینها ?ی تعاون أوثق وروابط أقوی مما نص علیه هذا المیثاق،أن تعقد بینها من الات?اقات ما تشاء لتحقیق هذه الأغراض.والمعاهدات والات?اقات التی سبق ان عقدتها،أو التی تعقدها ?یما بعد دولة من دول الجامعة مع أیة دولة أخری لا تلزم ولا تقید الأعضاء الآخرین
مادة۱۰-
 تکون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربیة،ولمجلس الجامعة أن یجتمع ?ی أی مکان آخر یعینه
مادة۱۱-
 ینعقد مجلس الجامعة انعقادا عادیا مرتین ?ی العام ?ی کل من شهری مارس وسبتمبر۱،وینعقد بص?ة غیر عادیة کلما دعت الحاجة الی ذلک،بناء علی طلب دولتین من دول الجامعة.
مادة۱۲-
 یکون للجامعة أمانة عامة دائمة تتأل? من أمین عام،وأمناء مساعدین،وعدد کا? من الموظ?ین ویعین مجلس الجامعة بأکثریة ثلثی دول الجامعة الأمین العام،ویعین الأمین العام بموا?قة المجلس الأمناء المساعدین والموظ?ین الرئیسیین ?ی الجامعة
عدل موعد الإجتماع من أکتوبر الی سبتمبر بقرار مجلس الجامعة رقم۱۵۰۸بتاریخ۱۷/۱۰/۱۹۵۸?ی دور الانعقاد العادی الثلاثین
ویضع مجلس الجامعة نظاما داخلیا لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظ?ین.ویکون الأمین العام ?ی درجة س?یر،والأمناء المساعدون ?ی درجة وزراء م?وضین،ویعین ?ی ملحق لهذا المیثاق أول أمین عام للجامعة
مادة۱۳ –
یعد الأمین العام مشروع میزانیة الجامعة،ویعرضه علی المجلس للموا?قة علیه قبل بدء کل سنة مالیة ویحدد المجلس نصیب کل دولة من دول الجامعة ?ی الن?قات،ویجوز أن یعید النظر ?یه عند الاقتضاء

مادة۱۴-
 یتمتع أعضاء مجلس الجامعة،وأعضاء لجانها،وموظ?وها الذین ینص علیهم ?ی النظام الداخلی،بالامتیازات والحصانة الدبلوماسیة أثناء قیامهم بعملهم.وتکون مصونة حرمة المبانی التی تشغلها هیئات الجامعة
مادة۱۵-
 ینعقد المجلس للمرة الاولی بدعوة من رئیس الحکومة المصریة،وبعد ذلک بدعوة من الأمین العام .ویتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس ?ی کل انعقاد عادی
مادة۱۶-
 ?یما عدا الأحوال المنصوص علیها ?ی هذا المیثاق،یکت?ی بأغلبیة الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نا?ذة ?ی الشئون الآتیة
أ. شئون الموظ?ین
ب. إقرار میزانیة الجامعة
ج. وضع نظام داخلی لکل من المجلس،واللجان،والأمانة العامة
د. تقریر ?ض أدوار الاجتماع
مادة۱۷-
 توضع الدول المشترکة ?ی الجامعة،الأمانة العامة نسخا من جمیع المعاهدات والات?اقات التی عقدتها أو تعقدها مع أیة دولة أخری من دول الجامعة أو غیرها
مادة۱۸-
 إذا رأت إحدی دول الجامعة أن تنسحب منها،أبلغت المجلس عزمها علی الانسحاب قبل تن?یذه بسنة ولمجلس الجامعة ان یعتبر أیة دولة لا تقوم بواجبات هذا المیثاق من?صلة عن الجامعة،وذلک بقرار یصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إلیها
مادة۱۹-
 یجوز بموا?قة ثلثی دول الجامعة تعدیل هذا المیثاق،وعلی الخصوص لجعل الروابط بینها امتن وأوثق،ولإنشاء محکمة عدل عربیة،ولتنظیم صلات الجامعة بالهیئات الدولیة التی قد تنشأ ?ی المستقبل لک?الة الأمن والسلام ولا یبت ?ی التعدیل إلا ?ی دور الانعقاد التالی للدور الذی یقدم ?یه الطلب.وللدولة التی لا تقبل التعدیل أن تنسحب عند تن?یذه،دون التقید بأحکام المادة السابقة
مادة۲۰-
 یصدق علی هذا المیثاق وملاحقه و?قا للنظم الأساسیة المرعیة ?ی کل من الدول المتعاقدة،وتوضع وثائق التصدیق لدی الأمانة العامة،ویصبح المیثاق نا?ذا قبل من صدق علیه بعد انقضاء خمسة عشرة یوما من تاریخ استلام الأمین العام وثائق التصدیق من أربع دول حرر هذا المیثاق باللغة العربیة ?ی القاهرة بتاریخ۸ربیع الثانی سنة۱۳۶۴(۲۲مارس سنة۱۹۴۵)من نسخة واحدة تح?ظ ?ی الأمانة العامة وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لکل دولة من دول الجامعة
ملحق خاص ب?لسطین
منذ نهایة الحرب العظمی الماضیة،سقطت عن البلاد العربیة المنسلخة من الدول العثمانیة،ومنها ?لسطین،ولایة تلک الدولة،وأصبحت مستقلة بن?سها،غیر تابعة لأیة دولة أخری،وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن ?یها،وإذا لم تکن قد مکنت من تولی أمورها،?ان میثاق العصبة ?ی سنة۱۹۱۹لم یقرر النظام الذی وضعه لها إلا علی أساس الاعترا? باستقلالها،?وجودها واستقلالها الدولی من الناحیة الشرعیة أمر لا شک ?یه،کما انه لا شک ?ی استقلال البلاد العربیة الأخری،وإذا کانت المظاهر الخارجیة لذلک الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة،?لا یسوغ أن یکون ذلک حائلا دون اشتراکها ?ی أعمال مجلس الجامعة ولذلک تری الدول الموقعة علی میثاق الجامعة العربیة انه نظرا لظرو? ?لسطین الخاصة والی أن یتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله ?علا،یتولی مجلس الجامعة أمر اختیار مندوب عربی من ?لسطین للاشتراک ?ی أعمالها ااتخذ مجلس الجامعة بتاریخ۹/۹/۱۹۷۶القرار رقم۳۴۶۲الآتی نصه والذی یقضی بقبول ?سطین،تمثلها منظمة التحریر ال?لسطینیة عضوا کامل العضویة بجامعة الدول العربیة "یقرر المجلس الموا?قة علی توصیة لجنة الشئون السیاسیة الآتیة :
نظرت لجنة الشئون السیاسیة مذکرة وزارة خارجیة جمهوریة مصر العربیة بشأن قبول ?لسطین،تمثلها منظمة التحریر ال?لسطینیة،عضوا کامل العضویة بالجامعة "واحاطت علما بما تضمنته مذکرة منظمة التحریر ال?لسطینیة ?ی الموضوع .
ولما کان میثاق الجامعة قد نص علی شرعیة استقلال ?لسطین،وعلی اشتراکها ?ی أعمال مجلس الجامعة .
ولما کانت قرارات مؤتمرات القمة العربیة منذ مؤتمر الاسکندریة عام۱۹۶۴،ثم مؤتمر الجزائر عام۱۹۷۳،ومؤتمر الرباط عام۱۹۷۴– قد أکدت أن منظمة التحریر ال?لسطینیة هی الممثل الشرعی الوحید للشعب ال?لسطینی .
ولما کان العمل ?ی الجامعة العربیة قد جری منذ عام۱۹۶۴علی مشارکة ?لسطین،ممثلة بمنظمة التحریر ال?لسطینیة،?ی جمیع أعمال الجامعة بمجالسها ولجانها ومنظماتها ومؤسساتها المختل?ة "?ان اللجنة توصی بقبول ?لسطین،تمثلها منظمة التحریر ال?لسطینیة،عضوا کامل العضویة بجامعة الدول العربیة"
ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربیة غیر المشترکة ?ی مجلس الجامعة
نظرا لأن الدول المشترکة ?ی الجامعة ستباشر ?ی مجلسها و?ی لجانها شئونا یعود خیرها وأثرها علی العالم العربی کله،ولأن أمانی البلاد العربیة غیر المشترکة ?ی المجلس ینبغی له ان یرعاها،وأن یعمل علی تحقیقها ?ان الدول الموقعة علی میثاق الجامعة العربیة،یعنیها بوجه خاص أن توصی مجلس الجامعة،عند النظر ?ی اشتراک تلک البلاد ?ی اللجان المشار إلیها ?ی المیثاق،بأن یذهب ?ی التعاون معها الی أبعد مدی مستطاع،و?یما عدا ذلک بألا یدخر جهدا لتعر? حاجاتها،وت?هم أمانیها وآمالها،وبأن یعمل بعد ذلک علی صلاح أحوالها وتأمین مستقبلها بکل ما تهیئه الوسائل السیاسیة من أسباب
ملحق خاص بتعیین الأمین العام للجامعة
ات?قت الدول الموقعة علی هذا المیثاق علی تعیین سعادة عبد الرحمن عزام بک أمینا عاما لجامعة الدول العربیة ویکون تعیینه لمدة سنتین،ویحدد مجلس الجامعة ?یما بعد النظام المستقبل للأمانة العامة
المیثاق العربی لحقوق الانسان
?هرست
•  المادة الأولی : أهدا? المیثاق
•  المادة الثانیة:الأسس والمبادیء
•  المادة الثالثة:واجبات الدول الأطرا?
• المادة الرابعة:حالات الطواریء والاستثناءات
•  المادة الخامسة:الحق ?ی الحیاة
•  المادة السادسة:عقوبة الإعدام وضروراتها
•  المادة السابعة:قیود علی حکم الإعدام
•  المادة الثامنة: حظر التعذیب بجمیع أشکاله
•  المادة التاسعة:التجارب الطبیة والعلمیة علی الانسان
•  المادة العاشرة:حظر الاتجار بالأ?راد واستغلال الانسان
•  المادة الحادیة عشرة:حق المساواة وعدم التمییز
•  المادة الثانیة عشرة:حق التقاضی و المساواة أمام القضاء واستقلال القضاء وحمایته من أی تدخل
•  المادة الثالثة عشرة:الحق ?ی المحاکمة العادلة والعلنیة
•  المادة الرابعة عشرة:حقوق متصلة بالحریة الشخصیة ضد التوقی? او الت?تیش
•  المادة الخامسة عشرة:حق شرعیة الجرائم والعقوبات
•  المادة السادسة عشرة:قرینة البراءة وضمانات المحاکمة
•  المادة السابعة عشرة:حقوق الأحداث(الأط?ال) الجنائیة
•  المادة الثامنة عشرة:حظر حبس المدین بالتزام تعاقدی
•  المادة التاسعة عشرة:عدم جواز محاکمة شخص مرتین عن الجرم ن?سه والحق ?ی تعویض البریء
•  المادة العشرون:حقوق المسجونین ?ی احترام الکرامة و?صل المتهمین عن المدانین
•  المادة الحادیة والعشرون:حظر التدخل ?ی الخصوصیات بجمیع أشکالها أو الشئون الأسریة
•  المادة الثانیة والعشرون:الحق ?ی الاعترا? بالشخصیة القانونیة
•  المادة الثالثة والعشرون:واجب الدول ?ی تو?یر وسیلة ?عالة للتظلم من انتهاکات الحقوق والحریات
•  المادة الرابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطن
•  المادة الخامسة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطنین من الأقلیات
•  المادة السادسة والعشرون:حق التنقل وحظر الإبعاد
•  المادة السابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمغادرة والاقامة وحظر الن?ی او منع العودة
•  المادة الثامنة والعشرون:الحقوق المتعلقة باللجوء السیاسی
•  المادة التاسعة والعشرون:الحق ?ی الجنسیة
•  المادة الثلاثون: حریة ال?کر والعقیدة والدین
•  المادة الحادیة والثلاثون:حق الملکیة الخاصة ومنع المصادرة
•  المادة الثانیة والثلاثون:الحق ?ی الاعلام وحریة الرأی والتعبیر
•  المادة الثالثة والثلاثون:الحقوق المتصلة بالأسرة
•  المادة الرابعة والثلاثون:الحقوق المتصلة بممارسة العمل
• المادة الخامسة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالنشاطات الجماعیة
•  المادة السادسة والثلاثون:الحق ?ی الضمان الإجتماعی
•  المادة السابعة والثلاثون:الحق ?ی التنمیة
•  المادة الثامنة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالمستوی المعیشی لل?رد
•  المادة التاسعة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بصحة الانسان
• المادة الاربعون:حقوق ذوی الإعاقات
•  المادة الحادیة والاربعون:حقوق التعلیم
•  المادة الثانیة والاربعون:الحقوق المتعلقة بالثقا?ة والبحث العلمی
•  المادة الثالثة والاربعون:ت?سیر المیثاق
•  المادة الرابعة والاربعون:إن?اذ المیثاق
•  المادة الخامسة والاربعون:لجنة حقوق الانسان العربیة
•  بقیة مواد المیثاق

 

 

المیثاق العربی لحقوق الانسان
دیباجة المیثاق ونصوصه القانونیة:
انطلاقا من ایمان الامة العربیة بکرامة الانسان الذی اعزه الله منذ بدء الخلیقة وبأن الوطن العربی مهد الدیانات وموطن الحضارات ذات القیم الانسانیة السامیة التی اکدت حقه ?ی حیاة کریمة علی اسس من الحریة والعدل والمساواة. وتحقیقا للمبادیء الخالدة للدین الاسلامی الحنی? والدیانات السماویة الاخری ?ی الاخوة والمساواة والتسامح بین البشر. واعتزازا منها بما ارسته عبر تاریخها الطویل من قیم ومبادیء انسانیة کان لها الدور الکبیر ?ی نشر مراکز العمل بین الشرق والغرب ما جعلها مقصدا لاهل الارض والباحثین عن المعر?ة والحکمة. و ایمانا منها بوحدة الوطن العربی مناضلا دون حریته، مدا?عا عن حق الامم ?ی تقریر مصیرها والمحا?ظة علی ثرواتها وتنمیتها، وایمانا بسیادة القانون ودوره ?ی حمایة حقوق الانسان ?ی م?هومها الشامل والمتکامل، وایمانا بأن تمتع الانسان بالحریة والعدالة وتکا?ؤ ال?رص هو معیار اصالة أی مجتمع. ور?ضا لأشکال العنصریة والصهیونیة کا?ة التی تشکل انتهاکا لحقوق الانسان وتهدیدا للسلم والأمن العالمیین، واقرارا بالارتباط الوثیق بین حقوق الانسان والسلم والأمن العالمیین، وتأکیدا لمبادیء میثاق الامم المتحدة والاعلان العالمی لحقوق الانسان واحکام العهدین الدولیین للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقا?یة ومع الاخذ ?ی الاعتبار اعلان القاهرة بشأن حقوق الانسان ?ی الاسلام. وبناء علی ما تقدم ات?قت الاطرا? ?ی هذا المیثاق علی الآتی:
 المادة الأولی : أهدا? المیثاق
یهد? هذا المیثاق ?ی اطار الهویة الوطنیة للدول العربیة والشعور بالانتماء الحضاری المشترک الی تحقیق الغایات الآتیة:
۱- وضع حقوق الانسان ?ی الدول العربیة ضمن الاهتمامات الوطنیة الاساسیة التی تجعل من حقوق الانسان مثلا سامیة وأساسیة توجه ارادة الانسان ?ی الدول العربیة وتمکنه من الارتقاء نحو الا?ضل و?قا لما ترتضیه القیم الانسانیة النبیلة;
تنشئة الانسان ?ی الدول العربیة علی الاعتزاز بهویته وعلی الو?اء لوطنه أرضا وتاریخا ومصالح مشترکة مع التشبع بثقا?ة التآخی البشری والتسامح والان?تاح علی الاخر و?قا لما تقتضیه المبادیء والقیم الانسانیة وتلک المعلنة ?ی المواثیق الدولیة لحقوق الانسان.
۳- اعداد الاجیال ?ی الدول العربیة لحیاة حرة مسئولة ?ی مجتمع مدنی متضامن وقائم علی التلازم بین الوعی بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قیم المساواة والتسامح والاعتدال.
۴-ترسیخ المبدأ القاضی بأن جمیع حقوق الانسان عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابکة.
المادة الثانیة:الأسس والمبادیء
۱- للشعوب کا?ة الحق ?ی تقریر مصیرها والسیطرة علی ثرواتها ومواردها ولها الحق ?ی ان تقرر بحریة اختیار نمط نظامها السیاسی وان تواصل بحریة تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقا?یة.
۲- للشعوب الحق ?ی العیش تحت ظل السیادة الوطنیة والوحدة الترابیة.
۳- ان اشکال العنصریة والصهیونیة والاحتلال والسیطرة الاجنبیة کا?ة هی تحد للکرامة الانسانیة وعائق اساسی یحول دون الحقوق الاساسیة للشعوب ومن الواجب ادانة جمیع ممارساتها والعمل علی ازالتها.۴- للشعوب کا?ة الحق ?ی مقاومة الاحتلال الاجنبی.
المادة الثالثة:واجبات الدول الأطرا?
۱- تتعهد کل دولة طر? ?ی هذا المیثاق بأن تک?ل لکل شخص خاضع لولایتها حق التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیها ?ی هذا المیثاق من دون تمییز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او المعتقد الدینی او الرأی او ال?کر او الأصل الوطنی او الاجتماعی او الثروة او المیلاد او الاعاقة البدنیة او العقلیة.
۲- تتخذ الدول الأطرا? ?ی هذا المیثاق التدابیر اللازمة لتأمین المساواة ال?علیة ?ی التمتع بالحقوق والحریات کا?ة المنصوص علیها ?ی هذا المیثاق بما یک?ل الحمایة من جمیع اشکال التمییز بأی سبب من الاسباب المبینة ?ی ال?قرة السابقة.
۳- الرجل والمرأة متساویان ?ی الکرامة الانسانیة والحقوق والواجبات ?ی ظل التمییز الایجابی الذی اقرته الشریعة الاسلامیة والشرائع السماویة الاخری والتشریعات والمواثیق النا?ذة لصالح المرأة.
وتتعهد تبعا لذلک کل دولة طر? باتخاذ کل التدابیر اللازمة لتأمین تکا?ؤ ال?رص والمساواة ال?علیة بین النساء والرجال ?ی التمتع بجمیع الحقوق الواردة ?ی هذا المیثاق.
المادة الرابعة:حالات الطواریء والاستثناءات
۱- ?ی حالات الطوارئ الاستثنائیة التی تهدد حیاة الأمة والمعلن قیامها رسمیا یجوز للدول الأطرا? ?ی هذا المیثاق ان تتخذ ?ی اضیق الحدود التی یتطلبها الوضع تدابیر لا تتقید ?یها بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضی هذا المیثاق، بشرط الا تتنا?ی هذه التدابیر مع الالتزامات الاخری المترتبة علیها بمقتضی القانون الدولی وألا تنطوی علی تمییز یکون سببه الوحید هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدین او الأصل الاجتماعی.
۲- لا یجوز ?ی حالات الطوارئ الاستثنائیة مخال?ة احکام المواد الآتیة، المادة الخامسة والمادة الثامنة والمادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة ?قرة "۶" والمادة الخامسة عشرة والمادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرون والمادة الثانیة والعشرون والمادة السابعة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون، کما لا یجوز تعلیق الضمانات القضائیة اللازمة لحمایة تلک الحقوق.
۳- علی أیة دولة طر? ?ی هذا المیثاق استخدمت حق عدم التقید ان تعلم الدول الاطرا? الاخری ?ورا عن طریق الامین العام لجامعة الدول العربیة بالأحکام التی لم تتقید بها وبالأسباب التی د?عتها الی ذلک وعلیها ?ی التاریخ الذی تنهی ?یه عدم التقید ان تعلمها بذلک مرة اخری وبالطریقة ذاتها.


المادة الخامسة:الحق ?ی الحیاة
۱- الحق ?ی الحیاة حق ملازم لکل شخص.
۲- یحمی القانون هذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد من حیاته تعس?ا.
المادة السادسة:عقوبة الإعدام وضروراتها
لا یجوز الحکم بعقوبة الاعدام الا ?ی الجنایات بالغة الخطورة و?قا للتشریعات النا?ذة وقت ارتکاب الجریمة وبمقتضی حکم نهائی صادر عن محکمة مختصة، ولکل محکوم علیه بعقوبة الاعدام الحق ?ی طلب الع?و او استبدالها بعقوبة أخ?.
المادة السابعة:قیود علی حکم الإعدام
۱- لا یجوز الحکم بالاعدام علی اشخاص دون الثمانیة عشر عاما ما لم تنص التشریعات النا?ذة وقت ارتکاب الجریمة علی خلا? ذلک.
۲- لا یجوز تن?یذ حکم الاعدام علی امرأة حامل حتی تضع حملها او علی أم مرضع الا بعد انقضاء عامین علی تاریخ الولادة، و?ی کل الاحوال تغلب مصلحة الرضیع.
المادة الثامنة: حظر التعذیب بجمیع أشکاله
۱- یحظر تعذیب ای شخص بدنیا او ن?سیا او معاملته معاملة قاسیة او مهینة او حاطة بالکرامة او غیر انسانیة.
۲- تحمی کل دولة طر? کل شخص خاضع لولایتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابیر ال?عالة لمنع ذلک وتعد ممارسة هذه التصر?ات او الاسهام ?یها جریمة یعاقب علیها لا تسقط بالتقادم.
کما تضمن کل دولة طر? ?ی نظامها القانونی انصا? من یتعرض للتعذیب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعویض.
المادة التاسعة:التجارب الطبیة والعلمیة علی الانسان
لایجوز اجراء تجارب طبیة او علمیة علی ای شخص او استغلال اعضائه من دون رضائه الحر وادراکه الکامل للمضاع?ات التی قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الاخلاقیة والانسانیة والمهنیة والتقید بالاجراءات الطبیة الک?یلة بضمان سلامته الشخصیة و?قا للتشریعات النا?ذة ?ی کل دولة طر?. ولا یجوز بأی حال من الاحوال الاتجار بالاعضاء البشریة.
المادة العاشرة:حظر الاتجار بالأ?راد واستغلال الانسان
۱- یحظر الرق والاتجار بالأ?راد ?ی جمیع صورهما ویعاقب علی ذلک، ولا یجوز بأی حال من الاحوال الاسترقاق والاستعباد.
۲- تحظر السخرة والاتجار بالأ?راد من اجل الدعارة او الاستغلال الجنسی او استغلال دعارة الغیر او ای شکل آخر او استغلال الاط?ال ?ی النزاعات المسلحة.
المادة الحادیة عشرة:حق المساواة وعدم التمییز
جمیع الاشخاص متساوون امام القانون ولهم الحق ?ی التمتع بحمایته من دون تمییز.
المادة الثانیة عشرة:حق التقاضی و المساواة أمام القضاء واستقلال القضاء وحمایته من أی تدخل
جمیع الاشخاص متساوون امام القضاء. وتضمن الدول الاطرا? استقلال القضاء وحمایة القضاة من ای تدخل او ضغوط او تهدیدات، کما تضمن حق التقاضی بدرجاته لکل شخص خاضع لولایتها.
المادة الثالثة عشرة:الحق ?ی المحاکمة العادلة والعلنیة
۱- لکل شخص الحق ?ی محاکمة عادلة تتوا?ر ?یها ضمانات کا?یة وتجریها محکمة مختصة ومستقلة ونزیهة ومنشأة سابقا بحکم القانون. وذلک ?ی مواجهة ایة تهمة جزائیة توجه الیه او للبت ?ی حقوقه او التزاماته، وتک?ل کل دولة طر? لغیر القادرین مالیا الاعانة العدلیة للد?اع عن حقوقهم.
۲- تکون المحاکمة علنیة الا ?ی حالات استثنائیة تقتضیها مصلحة العدالة ?ی مجتمع یحترم الحریات وحقوق الانسان.
المادة الرابعة عشرة:حقوق متصلة بالحریة الشخصیة ضد التوقی? او الت?تیش
۱- لکل شخص الحق ?ی الحریة و?ی الامان علی شخصه، ولا یجوز توقی?ه او ت?تیشه او اعتقاله تعس?ا وبغیر سند قانونی.
۲- لا یجوز حرمان ای شخص من حریته الا للاسباب والاحوال التی ینص علیها القانون سل?ا وطبقا للاجراء المقرر ?یه.
۳-یجب ابلاغ کل شخص یتم توقی?ه بلغة ی?همها بأسباب ذلک التوقی? لدی وقوعه کما یجب اخطاره ?ورا بالتهمة او التهم الموجهة الیه وله الحق ?ی الاتصال بذویه.
۴- لکل شخص حرم من حریته بالتوقی? او الاعتقال حق الطلب ?ی العرض علی ال?حص الطبی ویجب ابلاغه بذلک.
۵- یقدم الموقو? او المعتقل بتهمة جزائیة امام احد القضاة او احد الموظ?ین المخولین قانونا مباشرة وظائ? قضائیة، ویجب ان یحاکم خلال مهلة معقولة او ی?رج عنه. ویمکن ان یکون الا?راج عنه اذا کان توقی?ه او اعتقاله غیر قانونی.
۶- لکل شخص حرم من حریته بالتوقی? او الاعتقال حق الرجوع الی محکمة مختصة ت?صل من دون ابطاء ?ی قانونیة ذلک وتأمر بالا?راج عنه اذا کان توقی?ه او اعتقاله غیر قانونی.
۷- لکل شخص کان ضحیة توقی? او اعتقال تعس?ی او غیر قانونی الحق ?ی الحصول علی التعویض.
المادة الخامسة عشرة:حق شرعیة الجرائم والعقوبات
لا جریمة ولا عقوبة الا بنص تشریعی سابق، ویطبق ?ی جمیع الاحوال القانون الاصلح للمتهم.
المادة السادسة عشرة:قرینة البراءة وضمانات المحاکمة
کل متهم بریء حتی تثبت ادانته بحکم بات و?قا للقانون، علی ان یتمتع خلال اجراءات التحقیق والمحاکمة بالضمانات الآتیة:
۱- اخطاره ?ورا وبالت?صیل وبلغة ی?همها بالتهم الموجهة الیه.
۲-اعطاؤه الوقت والتسهیلات الکا?یة لاعداد د?اعه والسماح له بالاتصال بذویه.
۳-حقه ?ی ان یحاکم حضوریا امام قاضیه الطبیعی وحقه ?ی الد?اع عن ن?سه شخصیا او بواسطة محام یختاره بن?سه ویتصل به بحریة و?ی سریة.
۴- حقه ?ی الاستعانة مجانا بمحام یدا?ع عنه اذا تعذر علیه القیام بذلک بن?سه او اذا اقتضت مصلحة العدالة ذلک، وحقه اذا کان لا ی?هم او لا یتکلم لغة المحکمة ?ی الاستعانة بمترجم من دون مقابل.
۵- حقه ?ی ان یناقش شهود الاتهام بن?سه او بواسطة د?اعه، وحقه ?ی استحضار شهود الن?ی بالشروط المطبقة ?ی استحضار شهود الاتهام.
۶- حقه ?ی ألا یجبر علی الشهادة ضد ن?سه او ان یعتر? بالذنب.
۷- حقه اذا ادین بارتکاب جریمة ?ی الطعن و?قا للقانون امام درجة قضائیة اعلی.
۸- و?ی جمیع الاحوال للمتهم الحق ?ی ان تحترم سلامته الشخصیة وحیاته الخاصة.
المادة السابعة عشرة:حقوق الأحداث(الأط?ال) الجنائیة
تک?ل کل دولة طر? بوجه خاص للط?ل المعرض للاخطار او الجانح الذی تعلقت به تهمة، الحق ?ی نظام قضائی خاص بالاحداث ?ی جمیع اطوار التتبع والمحاکمة وتن?یذ الاحکام، و?ی معاملة خاصة تت?ق مع سنه وتصون کرامته وتیسر تأهیله واعادة ادماجه وقیامه بدور بناء ?ی المجتمع.
المادة الثامنة عشرة:حظر حبس المدین بالتزام تعاقدی
لا یجوز حبس شخص ثبت قضائیا اعساره عن الو?اء بدین ناتج عن التزام تعاقدی.
المادة التاسعة عشرة:عدم جواز محاکمة شخص مرتین عن الجرم ن?سه والحق ?ی تعویض البریء
۱- لا یجوز محاکمة شخص عن الجرم ن?سه مرتین. ولمن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان یطعن ?ی شرعیتها ویطلب الا?راج عنه.
۲- لکل متهم ثبتت براءته بموجب حکم بات الحق ?ی التعویض عن الاضرار التی لحقت به.
المادة العشرون:حقوق المسجونین ?ی احترام الکرامة و?صل المتهمین عن المدانین
۱- یعامل جمیع الاشخاص المحرومین من حریتهم معاملة انسانیة تحترم الکرامة المتأصلة ?ی الانسان.
۲- ی?صل المتهمون عن المدانین ویعاملون معاملة تت?ق مع کونهم غیر مدانین.
۳- یراعی ?ی نظام السجون ان یهد? الی اصلاح المسجونین واعادة تأهیلهم اجتماعیا.
المادة الحادیة والعشرون:حظر التدخل ?ی الخصوصیات بجمیع أشکالها أو الشئون الأسریة
۱- لا یجوز تعریض ای شخص علی نحو تعس?ی او غیر قانونی للتدخل ?ی خصوصیاته او شئون اسرته او بیته او مراسلاته او التشهیر بمس شر?ه او سمعته.
۲- من حق کل شخص ان یحمی القانون من مثل هذا التدخل او المساس.
المادة الثانیة والعشرون:الحق ?ی الاعترا? بالشخصیة القانونیة
لکل شخص الحق ?ی ان یعتر? له بشخصیته القانونیة.
المادة الثالثة والعشرون:واجب الدول ?ی تو?یر وسیلة ?عالة للتظلم من انتهاکات الحقوق والحریات
تتعهد کل دولة طر? ?ی هذا المیثاق بأن تک?ل تو?یر سبیل ?عال للتظلم لأی شخص انتهکت حقوقه او حریاته المنصوص علیها ?ی هذا المیثاق حتی لوصدر هذا الانتهاک من اشخاص یتصر?ون بص?تهم الرسمیة.
المادة الرابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطن
لکل مواطن الحق ?ی:
۱- حریة الممارسة السیاسیة.
۲- المشارکة ?ی ادارة الشئون العامة اما مباشرة او بواسطة ممثلین یختارون بحریة.
۳- ترشیح ن?سه او اختیار من یمثله بطریقة حرة ونزیهة وعلی قدم المساواة بین جمیع المواطنین بحیث تضمن التعبیر الحر عن ارادة المواطن.
۴- ان تتاح له علی قدم المساواة مع الجمیع ?رصة تقلد الوظائ? العامة ?ی بلده علی اساس تکا?ؤ ال?رص.
۵- حریة تکوین الجمعیات مع الآخرین والانضمام الیها.
۶- حریة الاجتماع وحریة التجمع بصورة سلمیة.
۷-لا یجوز تقیید ممارسة هذه الحقوق بأی قیود غیر القیود الم?روضة طبقا للقانون والتی تقتضیها الضرورة ?ی مجتمع یحترم الحریات وحقوق الانسان لصیانة الأمن الوطنی او النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة او الآداب العامة او لحمایة حقوق الغیر وحریاتهم.
المادة الخامسة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطنین من الأقلیات
لا یجوز حرمان الاشخاص المنتمین إلی الأقلیات من التمتع بثقا?اتها واستخدام لغتها وممارسة تعالیم دینها وینظم القانون التمتع بهذه الحقوق.
المادة السادسة والعشرون:حق التنقل وحظر الإبعاد
۱- لکل شخص یوجد بشکل قانونی علی أقلیم دولة طر? حریة التنقل واختیار مکان الاقامة ?ی ایة جهة من هذا الاقلیم ?ی حدود التشریعات النا?ذة .
۲- لا یجوز لایة دولة طر? ابعاد ای شخص لا یحمل جنسیتها ومتواجد بصورة شرعیة علی اراضیها الا بموجب قرار صادر و?قا للقانون وبعد تمکینه من عرض تظلمه علی الجهة المختصة ما لم تحتم دواعی الأمن الوطنی خلا? ذلک و?ی کل الاحوال یمنع الابعاد الجماعی.
المادة السابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمغادرة والاقامة وحظر الن?ی او منع العودة
۱- لایجوز بشکل تعس?ی او غیر قانونی منع ای شخص من مغادرة ای بلد بما ?ی ذلک بلده او ?رض حظر علی اقامته ?ی ایة جهة او الزامه بالاقامة ?ی هذا البلد.
۲- لا یجوز ن?ی ای شخص من بلده او منعه من العودة الیه .
المادة الثامنة والعشرون:الحقوق المتعلقة باللجوء السیاسی
لکل شخص الحق ?ی طلب اللجوء السیاسی الی بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ینت?ع بهذا الحق من یجری تتبعه من أجل جریمة تهم الحق العام ولا یجوز تسلیم اللاجئین السیاسیین.
المادة التاسعة والعشرون:الحق ?ی الجنسیة
۱- لکل شخص الحق ?ی التمتع بجنسیة ولا یجوز اسقاطها عن ای شخص بشکل تعس?ی او غیر قانونی.
۲- للدول الاطرا? ان تتخذ الاجراءات التی تراها مناسبة وبما یت?ق مع تشریعاتها الداخلیة الخاصة بالجنسیة ?ی تمکین الاط?ال من اکتساب جنسیة الأم مع مراعاة مصلحة الط?ل ?ی کل الاحوال.
۳- لا ینکر حق الشخص ?ی اکتساب جنسیة أخری مع مراعاة الاجراءات القانونیة الداخلیة لبلده.
المادة الثلاثون: حریة ال?کر والعقیدة والدین
۱- لکل شخص الحق ?ی حریة ال?کر والعقیدة والدین ولا یجوز ?رض ایة قیود علیها الا بما ینص علیه التشریع النا?ذ.
۲- لا یجوز اخضاع حریة الانسان ?ی اظهار دینه او معتقده او ممارسة شعائره الدینیة بم?رده او مع غیره الا للقیود التی ینص علیها القانون والتی تکون ضروریة ?ی مجتمع متسامح یحترم الحریات وحقوق الانسان لحمایة السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او لحمایة حقوق الآخرین وحریاتهم الاساسیة.
۳- للآباء او الأوصیاء حریة تأمین تربیة اولادهم دینیا وخلقیا.
المادة الحادیة والثلاثون:حق الملکیة الخاصة ومنع المصادرة
حق الملکیة الخاصة مک?ول لکل شخص ویحظر ?ی جمیع الاحوال مصادرة امواله کلها او بعضها بصورة تعس?یة او غیر قانونیة.
المادة الثانیة والثلاثون:الحق ?ی الاعلام وحریة الرأی والتعبیر
۱- یضمن هذا المیثاق الحق ?ی الاعلام وحریة الرأی والتعبیر وکذلک الحق ?ی استقاء الانباء والأ?کار وتلقیها ونقلها الی الاخرین بأی وسیلة ودونما اعتبار للحدود الجغرا?یة.
۲- تمارس هذه الحقوق والحریات ?ی اطار المقومات الأساسیة للمجتمع ولا تخضع الا للقیود التی ی?رضها احترام حقوق الآخرین او سمعتهم او حمایة الأمن الوطنی او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة.
المادة الثالثة والثلاثون:الحقوق المتصلة بالأسرة
۱- الأسرة هی الوحدة الطبیعیة والاساسیة للمجتمع. والزواج بین الرجل والمرأة اساس تکوینها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسیس اسرة و?ق شروط وارکان الزواج، ولا ینعقد الزواج الا برضا الطر?ین رضا کاملا لا اکراه ?یه وینظم التشریع النا?ذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قیامه ولدی انحلاله.
۲- تک?ل الدولة والمجتمع حمایة الأسرة وتقویة اواصرها وحمایة الا?راد داخلها وحظر مختل? اشکال العن? واساءة المعاملة بین اعضائها وخصوصا ضد المرأة والط?ل. کما تک?ل للأمومة والط?ولة والشیخوخة وذوی الاحتیاجات الخاصة الحمایة والرعایة اللازمتین وتک?ل ایضا للناشئین والشباب اکبر ?رص التنمیة البدنیة والعقلیة.
۳- تتخذ الدول الأطرا? کل التدابیر التشریعیة والاداریة والقضائیة لضمان حمایة الط?ل وبقائه ونمائه ور?اهیته ?ی جو من الحریة والکرامة واعتبار مصلحته ال?ضلی المعیار الاساسی لکل التدابیر المتخذة بشأنه ?ی جمیع الاحوال وسواء کان معرضا للانحرا? او جانحا.
۴- تتخذ الدول الأطرا? کل التدابیر الضروریة لضمان الحق ?ی ممارسة الریاضة البدنیة وخصوصا للشباب.
المادة الرابعة والثلاثون:الحقوق المتصلة بممارسة العمل
۱- العمل حق طبیعی لکل مواطن، وتعمل الدولة علی تو?یر ?رص العمل قدر الامکان لأکبر عدد ممکن من المقبلین علیه مع ضمان الانتاج وحریة العمل وتکا?ؤ ال?رص ومن دون ای نوع من انواع التمییز علی اساس العرق او اللون او الجنس او الدین او اللغة او الرأی السیاسی او الانتماء النقابی او الاصل الوطنی او الاصل الاجتماعی او الاعاقة او ای موضع آخر.
۲- لکل عامل الحق ?ی التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة وتؤمن الحصول علی اجر مناسب لتغطیة مطالب الحیاة الاساسیة له ولاسرته وتک?ل تحدید ساعات العمل والراحة والاجازات المد?وعة الأجر وقواعد ح?ظ الصحة والسلامة المهنیة وحمایة النساء والاط?ال والاشخاص ذوی الاعاقات اثناء العمل.
۳- تعتر? الدول الاطرا? بحق الط?ل ?ی حمایته من الاستغلال الاقتصادی ومن اداء ای عمل یرجح ان یکون خطیرا او ان یمثل اعاقة لتعلیم الط?ل او ان یکون مضرا بصحته او بنموه البدنی او العقلی او الروحی او المعنوی او الاجتماعی، ولهذا الغرض ومع مراعاة احکام الصکوک الدولیة الاخری ذات الصلة. وتقوم الدول الاطرا? بوجه خاص بما یأتی:
أ- تحدید سن ادنی للالتحاق بالعمل .ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظرو?ه. ج- ?رض عقوبات او جزاءات اخری مناسبة لضمان ان?اذ هذه الاحکام ب?عالیة.
۴- لایجوز التمییز بین الرجل والمرأة ?ی حق الاست?ادة ال?علیة من التدریب والتکوین والتشغیل وحمایة العمل والاجور عند تساوی قیمة ونوعیة العمل.
۵- علی کل دولة طر? ان تضمن الحمایة الضروریة للعمال الوا?دین الیها طبقا للتشریعات النا?ذة.
المادة الخامسة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالنشاطات الجماعیة
۱- لکل شخص الحق ?ی حریة تکوین الجمعیات او النقابات المهنیة والانضمام الیها وحریة ممارسة العمل النقابی من اجل حمایة مصالحه.
۲- لا یجوز ?رض ای من القیود علی ممارسة هذه الحقوق والحریات الا تلک التی ینص علیها التشریع النا?ذ وتشکل تدابیر ضروریة لصیانة الامن القومی او السلامة العامة او النظام العام او حمایة الصحة العامة او الآداب العامة او حمایة حقوق الآخرین وحریاتهم.
۳- تک?ل کل دولة طر? الحق ?ی الاضراب ?ی الحدود التی ینص علیها التشریع النا?ذ.
المادة السادسة والثلاثون:الحق ?ی الضمان الإجتماعی
تضمن الدول الاطرا? حق کل مواطن ?ی الضمان الاجتماعی بما ?ی ذلک التأمین الاجتماعی.
المادة السابعة والثلاثون:الحق ?ی التنمیة
الحق ?ی التنمیة هو حق من حقوق الانسان الاساسیة وعلی جمیع الدول ان تضع السیاسات الانمائیة والتدابیر اللازمة لضمان هذا الحق، وعلیها السعی لت?عیل قیم التضامن والتعاون ?یما بینها وعلی المستوی الدولی للقضاء علی ال?قر وتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقا?یة وسیاسیة، وبموجب هذا الحق ?لکل مواطن المشارکة والاسهام ?ی تحقیق التنمیة والتمتع بمزایاها وثمارها.
المادة الثامنة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالمستوی المعیشی لل?رد
لکل شخص الحق ?ی مستوی معیشی کا? له ولأسرته ویو?ر الر?اهیة والعیش الکریم من غذاء وکساء ومسکن وخدمات وله الحق ?ی بیئة سلیمة وعلی الدول الاطرا? اتخاذ التدابیر اللازمة و?قا لامکاناتها لان?اذ هذه الحقوق.
المادة التاسعة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بصحة الانسان
۱- تقر الدول الاطرا? بحق کل ?رد ?ی المجتمع بالتمتع بأعلی مستوی من الصحة البدنیة والعقلیة یمکن بلوغه و?ی حصول المواطن مجانا علی خدمات الرعایة الصحیة الاساسیة وعلی مرا?ق علاج الامراض من دون ای نوع من انواع التمییز.
۲- تشمل الخطوات التی تتخذها الدول الاطرا? التدابیر الآتیة:
أ- تطویر الرعایة الصحیة الاولیة وضمان مجانیة وسهولة الوصول الی المراکز التی تقدم هذه الخدمات بصر? النظر عن الموقع الجغرا?ی او الوضع الاقتصادی. ب- العمل علی مکا?حة الامراض وقائیا وعلاجیا بما یک?ل خ?ض الو?یات. ج- نشر الوعی والتثقی? الصحی. د- مکا?حة الممارسات التقلیدیة الضارة بصحة ال?رد. هـ - تو?یر الغذاء الاساسی ومیاه الشرب النقیة لکل ?رد. و- مکا?حة عوامل التلوث البیئی وتو?یر التصری? الصحی. ز- مکا?حة المخدرات والمؤثرات العقلیة والتدخین والمواد الضارة بالصحة.
المادة الاربعون:حقوق ذوی الإعاقات
۱- تلتزم الدول الاطرا? بتو?یر الحیاة الکریمة لذوی الاعاقات الن?سیة والجسدیة والتی تک?ل لهم کرامتهم مع تعزیز اعتمادهم علی أن?سهم وتیسیر مشارکتهم ال?علیة ?ی المجتمع.
۲- تو?ر الدول الأطرا? الخدمات الاجتماعیة مجانا لجمیع ذوی الاعاقات... کما تو?ر الدعم المادی للمحتاج من هؤلاء الاشخاص وأسرهم او للأسر التی ترعاهم کما تقوم بکل ما یلزم لتجنب ایوائهم ?ی مؤسسات الرعایة و?ی جمیع الاحوال تراعی المصلحة ال?ضلی للشخص المعوق.
۳- تتخذ الدول الاطرا? کل التدابیر اللازمة للحد من الاعاقات بکل السبل الممکنة بما ?یها برامج الصحة الوقائیة ونشر الوعی والتثقی?.
۴- تو?ر الدول الأطرا? کل الخدمات التعلیمیة المناسبة للاشخاص ذوی الاعاقات آخذة ?ی الاعتبار اهمیة الدمج ?ی النظام التعلیمی واهمیة التدریب والتأهیل المهنی والاعداد لممارسة العمل وتو?یر العمل المناسب ?ی القطاع الحکومی او الخاص.
۵- تو?ر الدول الأطرا? کل الخدمات الصحیة المناسبة للاشخاص ذوی الاعاقات بما ?یها اعادة التأهیل لدمجهم ?ی المجتمع.
۶- تمکن الدول الأطرا? الاشخاص ذوی الاعاقات من استخدام مرا?ق الخدمة العامة والخاصة.
المادة الحادیة والاربعون:حقوق التعلیم
۱- محو الامیة التزام واجب علی الدولة. ولکل شخص الحق ?ی التعلیم.
۲- تضمن الدول الاطر? لمواطنیها مجانیة التعلیم علی الأقل ?ی مرحلتیه الابتدائیة والاساسیة ویکون التعلیم الابتدائی الزامیا ومتاحا بمختل? مراحله وأوضاعه للجمیع من دون تمییز.
۳- تتخذ الدول الاطر? ?ی جمیع المیادین کل التدابیر المناسبة لتحقیق الشراکة بین الرجل والمرأة من أجل تحقیق اهدا? التنمیة الوطنیة.
۴- تضمن الدول الاطرا? تو?یر تعلیم یستهد? التنمیة الکاملة لشخصیة الانسان وتعزیز احترام حقوق الانسان والحریات الاساسیة.
۵ - تعمل الدول الاطرا? علی دمج مبادئ حقوق الانسان والحریات الاساسیة ?ی المناهج والانشطة التعلیمیة وبرامج التربیة والتکوین والتدریب الرسمیة وغیر الرسمیة.
۶- تضمن الدول الاطرا? وضع الآلیات الک?یلة بتحقیق التعلم المستمر مدی الحیاة لکل المواطنین ووضع خطة وطنیة لتعلیم الکبار.
المادة الثانیة والاربعون:الحقوق المتعلقة بالثقا?ة والبحث العلمی
۱- لکل شخص حق المشارکة ?ی الحیاة الثقا?یة و?ی التمتع ب?وائد التقدم العلمی وتطبیقاته.
۲- تعهد الدول الاطرا? باحترام حریة البحث العلمی وتک?ل حمایة المصالح المعنویة والمادیة الناتجة عن الانتاج العلمی او الأدبی او ال?نی.
۳ - تسعی الدول الاطرا? للعمل المشترک وتعزیز التعاون ?یما بینها علی کل الأصعدة وبمشارکة کاملة لأهل الثقا?ة والابداع ومنظماتهم من أجل تطویر البرامج العملیة والتر?یهیة والثقا?یة وال?نیة وتن?یذها.
المادة الثالثة والاربعون:ت?سیر المیثاق
لا یجوز ت?سیر هذا المیثاق او تأویله علی نحو ینتقص من الحقوق والحریات التی تحمیها القوانین الداخلیة للدول الاطرا? او القوانین المنصوص علیها ?ی المواثیق الدولیة والاقلیمیة لحقوق الانسان التی صدقت علیها او اقرتها بما ?یها حقوق المرأة والط?ل والاشخاص المنتمین الی الاقلیات.
المادة الرابعة والاربعون:إن?اذ المیثاق
تتعهد الدول الاطرا? بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستوریة ولأحکام هذا المیثاق ما یکون ضروریا لأعمال الحقوق المنصوص علیها من تدابیر تشریعیة او غیر تشریعیة.
المادة الخامسة والاربعون:لجنة حقوق الانسان العربیة
۱ - تنشأ بموجب هذ المیثاق لجنة تسمی "لجنة حقوق الانسان العربیة" یشار الیها ?یما بعد باسم "اللجنة" وتتکون من سبعة اعضاء تنتخبهم الدول الاطرا? ?ی هذا المیثاق بالاقتراع السری.
۲ - تؤل? اللجنة من مواطنی الدول الاطرا? ?ی هذا المیثاق ویشترط ?ی المرشحین لعضویة اللجنة ان یکونوا من ذوی الخبرة والک?ایة العالیة ?ی مجال عملها... وعلی ان یعمل اعضاء اللجنة بص?تهم الشخصیة وبکل تجرد ونزاهة.
۳- لا یجوز ان تضم اللجنة اکثر من شخص واحد من مواطنی الدولة الطر?... ویجوز اعادة انتخابه مرة واحدة ?قط ویراعی مبدأ التداول.
۴- ینتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات علی ان تنتهی ولایة ثلاثة من الاعضاء المنتخبین ?ی الانتخاب الاول مرة بعد عامین ویجددون عن طریق القرعة.
۵- یطلب الأمین العام لجامعة الدول العربیة من الدول الأطرا? تقدیم مرشحیها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . یبلغ الامین العام الدول الاطرا? بقائمة المرشحین قبل شهرین من موعد انتخاب اعضاء اللجنة... وینتخب لعضویة اللجنة من یحصل علی أعلی نسبة من اصوات الحاضرین... واذا کان عدد الحاصلین علی اعلی الاصوات اکثر من العدد المطلوب بسبب التساوی ?ی الاصوات بین اکثر من مرشح یعاد الانتخاب بین المتساوین مرةاخری... واذا تساوت الاصوات یختار العضو او الاعضاء المطلوبون عن طریق القرعة ویجری الانتخاب لاول مرة لعضویة اللجنة ?ی موعد لا یقل عن ستة اشهر من دخول المیثاق حیز الن?اذ.
۶ - یدعو الأمین العام الدول الاطرا? إلی اجتماع یخصص لانتخابات اعضاء اللجنة ویعقد ?ی مقر جامعة الدول العربیة ویعد النصاب مکتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبیة الدول الأطرا?... واذا لم یکتمل النصاب یدعو الامین العام الی اجتماع آخر... وینعقد بحضور ما لا یقل عن ثلث الدول الاطرا? وإذا لم یکتمل النصاب ?ی هذا الاجتماع یدعو الامین العام الی اجتماع ثالث ینعقد بأی عدد من الحاضرین ?یه من الدول الاطرا?.
۷- یدعو الامین العام اللجنة لعقد اجتماعها الاول تنتخب خلاله رئیسا لها من بین اعضائها لمدة عامین قابلة للتجدید لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها واسلوب ودوریة اجتماعاتها.
تعقد اللجنة اجتماعاتها ?ی مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربیة ویجوز لها عقد اجتماعاتها ?ی أی بلد طر? ?ی هذا المیثاق بناء علی دعوة منه.
بقیة مواد المیثاق:
 وتتحدث بقیة المواد ۴۶و۴۷و۴۸ و۴۹ و۵۰و۵۱ و۵۲و۵۳ عن اجراءات تنظیمیة وقضایا إجرائیة تتعلق بشغور المقاعد ?ی اللجنة وکی?یة تعبئتها والحصانات التی یتمتع بها اعضاؤها ومهماتها واسلوب التصدیق علی المیثاق

 

نام و نام خانوادگی :
آدرس پست الکترونیک :
متن نظر :

گرامی باد سالروز ۸ ثور

طراحی و تولیدwebsource.ir